الشيخ محمد إسحاق الفياض

392

منهاج الصالحين

فيما إذا كان المقصود لكلّ من المالكين المالية ، وأمّا إذا كان مقصود كلّ منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليّته ، كان المرجع في التعيين هو القرعة .