الشيخ محمد إسحاق الفياض
392
منهاج الصالحين
فيما إذا كان المقصود لكلّ من المالكين المالية ، وأمّا إذا كان مقصود كلّ منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليّته ، كان المرجع في التعيين هو القرعة .
الشيخ محمد إسحاق الفياض
392
منهاج الصالحين
فيما إذا كان المقصود لكلّ من المالكين المالية ، وأمّا إذا كان مقصود كلّ منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليّته ، كان المرجع في التعيين هو القرعة .